الاثنين، 11 نوفمبر 2013


الحرية


 

بقلم: أحمد إبراهيم أحمد

سأل سائل بعذاب واقع:

 

§         تُرى ما هو أصل الكوارث التي تحل بنا نحن العرب؟

 

السبب البسيط والمباشر، والذي لن يُقنع إلا قلة نادرة هو أننا أمة غير منهجية، ليس لدينا منهج علمي ذو أسس فلسفية، ولم نتبن منهجاً عن غيرنا.

§         سيرتفع صوت هائل بالقول أن الدين هو المنهج.

وهذه مغالطة خطيرة، أدت بنا تاريخياً لأسوأ الكوارث، فالإسلام دين، والدين علاقة بين الخالق والمخلوق، وبين مخلوق وآخر في إطار المفاهيم العقائدية، وهو بذلك مكون ثقافي؛ يشكل جزءاً من ثقافة المجتمعات كما بينت دراسات علم الاجتماع، وعلم الإنسان (الأنثروبولوجي) ولا يصح أن يسود الجزء على الكل، فعناصر الثقافة الأخرى لها الأدوار والتأثيرات التي للدين على المجتمعات كل في مساحته الخاصة، وتلك قضية أخرى للنقاش ليس هنا محلها، ولكنها ضرورة اقتضاها السياق.

لذلك نحاول في هذه المقاربة التأسيس الأبستيمي لمشكلة الحرية كمعضلة إنسانية حقيقية ذات تحولات دائمة، سعياً لتأصيل مفهوم الحرية نظرياً؛ لأن الحرية كقضية مجردة بحاجة للتأمل الفلسفي Philosophical contemplation للوصول إلى  معرفة مجردة Abstract knowledge  (نموذج متكامل أشبه بالنماذج الهندسية) تقودنا لفهم الحرية والقضايا المتعلقة بها، ثم استنباط حقائق جديدة عن الحرية، فما هي الحرية؟

تُستخدم كلمة الحرية للتعبير عن معان مدنية، مرتبطة بوجود الإنسان في المجتمع، وتُدعى بهذا المعنى الحرية الشخصية، والتعريف المعجمي للحرية الشخصية كما جاء في الموسوعة الأمريكية الإلكترونية إنكارتا ENCARTA هو:

 حق الأفراد في التصرف طبقاً لخياراتهم الذاتية.

 ويستخدم التعبير سياسياً لوصف تحرر الشعوب من القوى الاستعمارية التي تحرمها حرياتها، ويُدعى في هذه الحالة التحرر الوطني، كما يستخدم في الأدبيات المعاصرة للإشارة لمجموعة، أو منظومة من حقوق الإنسان، تشير لحقه في الانتماء لعقيدة، أو عرق، أو جماعة سياسية (على سبيل المثال) دون التعرض للتمييز، أو الاضطهاد، أو الحرمان من حقوق أُخر طبيعية مثل التعليم، أو العلاج، أو أي من الحقوق المدنية والاقتصادية الأخرى في المجتمع.

ولم يمنع كل الجنون المعادي للحرية من الحلم بها والنزوع إليها، فالحلم جنين الواقع، وحلم أفلاطون بالجمهورية الفاضلة، وسير توماس مور بالمدينة الفاضلة، ودفاع بن حزم، وابن رشد عن حرية العقل، وغيرهم كثيرون هو الذي أهدانا الماجنا كارتا، وهو الذي صنع وثيقة حقوق الإنسان، وهو الذي دفع سبارتاكوس للثورة على الإمبراطورية الرومانية، وشَكَّلَ كوميونة باريس، ودفع طلبة الستينات للغناء الذي أسقط ديجول بطل فرنسا الوطني.

ومازالت الجهود المبذولة لتحقيق حرية كل الأفراد تُراوح بين النجاح والفشل من زمن لزمان، ومن مكان لآخر منذ فكر الإنسان في هذه المعضلة التي أخذت بعد الثورة الفرنسية، وانتشار أفكار التنوير مساراً يرى في الديمقراطية مظلة مناسبة لتحقيق علاقة متوازنة بين حق الأفراد في الحرية، وسلطة الدولة كأداة لتنظيم هذه الحريات.
§         هل الحرية المطلقة للأفراد أمر ممكن؟

تنتفي حرية الأفراد المطلقة بسبب الاختلافات الطبيعية بين الناس؛ حيث تستحيل الحياة الإنسانية نتيجة الصراع الذي ينشأ لو تُرك الحبل للناس على الغارب؛ نتيجة تعارض توجهاتهم، ورغباتهم، واحتياجاتهم؛ لذلك كانت بعض الضوابط ضرورية، ولا يمكن تجنبها حتى تصير الحياة الإنسانية ممكنة، ومن هذه الضرورة جاءت الكارثة.

وتنشأ الضوابط من فرضية نظرية مفادها أن الشخص يستطيع ممارسة حريته كاملة، ويقوم بأي ممارسة دون تدخل من أحد، ما لم يمس حرية الآخر، فللآخر نفس الحقوق في فعل ما يريده دون أن يمس حرياتنا، ولنا حق فعل ما نريد دون أن نمس حرية الآخر، ولو شبهنا الحرية الشخصية بدائرة يتحرك فيها كل شخص، فإن العلاقة بين الحريات الشخصية للأفراد، تُشبه تماس حدود أقطار هذه الدوائر دون أن تتقاطع في أي مساحة من أقطارها، والأفعال التي تمس حرية الأفراد -مهما كانت- لا حق لأي فرد في ممارستها.

ويستلزم الحفاظ على الممارسة الصحيحة للحرية الشخصية -ليبقى كل فرد في حدود دائرته الخاصة دون تعد على دوائر الآخرين-  إيجاد ضوابط آمنة، تفي بالغرض دون المساس بحرية الأفراد، موضوعة بعناية تامة، ومُحددة أساليب تطبيقها بوضوح دون لبس؛ بحيث تُرفض أي ضوابط تتعدى على الحرية الشخصية الأصيلة التي لا تتداخل مع حريات الآخرين، أو تضر بمصالحهم رفضاً باتاً وصارماً، وقد استخدمت هذه الضوابط تاريخياً كقميص عثمان – مقولة حق يراد بها باطل – فباسم تلك الضوابط وُجهت أقسى الضربات لحرية الأفراد، والشعوب على امتداد التاريخ والجغرافيا، فباسم الديانة الجديدة، اضطهد أخناتون الفرعون المصري القديم، خصومه عباد آمون، وحين قضى نحبه، ثأر كهنة آمون من عباد آتون، وظل الحبل على الجرار، فاليهود يسعون لصلب السيد المسيح، ثم تُعذب الدولة الرومانية المسيحيين، وتقوم محاكم التفتيش المسيحية بإحراق المخالفين مدعية امتلاك الحقيقة المطلقة، وحين يضيء نور الإسلام إذا بالخوارج يُكَفِرون، ويأتي خليفة يحبس من لا يقول بخلق القرآن ويُعذبه، ومن يتفلسف من المسلمين يتهم بالزندقة (من تمنطق تزندق) ومن ينادي بالليبرالية في الدول الشمولية ليس له إلا السجن أو حبل المشنقة، وفي أمريكا التي ينتصب تمثال الحرية على بابها الشرقي مرحباً بالزائرين، يُمنع اليساريون من ممارسة أي نشاط سياسي، وتُولَِدُ الماكارثية، لتطارد كل الناس بتهمة الشيوعية، وتصنع واحداً من أسوأ كوابيس العالم المعاصر في بلد يُفترض أنه تأسس على الحرية كمفهوم رئيس.

لذلك بقيت هذه الضوابط معضلة تواجه كافة الفلاسفة، والمفكرين، وصانعي القانون، ورجال الدولة طوال تاريخ البشرية الموثق، وكان ومازال نوع، ومدى استخدام الضوابط المقيدة للحرية مشكلة فلسفية، وقانونية صعبة تواجههم حتى يومنا هذا.

ظهرت (الدولة) كضرورة نتيجة َالاحتياج لهذه الضوابط، لتقوم بتنظيم العلاقات بين الأفراد، والجماعات، إلا أن فكرة الدولة (التي هي في الأساس فكرة مدنية، يفترض فيها حماية الحرية) أفسدتها عوامل كثيرة، نأت بها عن الغرض منها، وكان الحل المتاح هو بناء الدولة المدنية المؤسسة على الدستور، ومؤسسات المجتمع المدني كمرجعية تُنظم العلاقة بين الدولة والأفراد للمحافظة على حقوق الأفراد، وحقوق الجماعات في نفس الوقت (أنا والآخر).

وقد مرت فكرة الدولة بعدة مراحل بدءاً من الفكرة اللاهوتية عن الدولة، ثم منظومة الأفكار الإقطاعية، ثم الليبرالية التي توجتها الثورة الفرنسية بالعقد الاجتماعي المبني على المصالح المرسلة بين الأفراد والمؤسسة كما تصورها روسو، إلا أن تأثير الثورة الفرنسية التي عصفت بالبني الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية -ليس في فرنسا وحدها بل في أوروبا بأكملها- طرح أسئلة شديدة التعقيد، والحيوية عن مفاهيم الحرية، والعلاقة بين الأفراد وبعضهم البعض، وبين مجتمعاتهم، ومؤسسات الدولة المدنية.

فلسف هيجل مفهوماً عميقاً للدولة معتبراً إياها غاية لا وسيلة؛ إلا أن كارل ماركس انتقد المفاهيم الهيجلية عن الدولة، وأكد أنها أداة في أيدي الطبقة البرجوازية، والرأسمالية، وهي بذلك عاجزة عن تحقيق الهدف منها، واستهدفت الماركسية العمل على استخدام الثورة الاشتراكية كأداة لتحطيم الدولة الرأسمالية؛ إلا أن تطبيق ستالين لمفهوم الدولة الشمولية، طرح إشكالية معقدة، دفعت الكثير من المفكرين لنقد الفكر الماركسي بشأن الدولة، وتعمق هذا النقد بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.

وغالباً ما غاب التوازن بين الحرية الفردية، وسلطة الدولة في فرض الضوابط، وتحقق جزئياً في بعض المراحل التاريخية في مجتمعات دون غيرها، وللأسف كانت سلطة الدولة جائرة في معظم الأحيان، ويصف بعض المؤرخين والفلاسفة تاريخ البشرية بأنه انتقال من مجتمع اللا دولة؛ حيث حرية الأفراد مطلقة ومرتبطة بقوة الفرد؛ إلى استبداد الدولة حيث الحرية مكفولة فقط للحاكمين.

وبقيت طائفة من المثاليين، والفلاسفة الفوضويون Anarchism ترى في الدولة شراً خالصاً، ويتجاوز تصورهم الدولة ويرفضها، ويرى الحل في مجتمع تتحقق فيه الضوابط من القيم الأخلاقية الرفيعة التي يحملها أفراد تربوا على هذه القيم، وبالطبع لم يتحقق هذا الوهم لا لشيء سوى الطبيعة الإنسانية النفعية التي تحكم سلوك الأفراد.

وقد أثبتت تجارب التاريخ أن الحرية لا تتحقق بوجود دعاة، أو فلاسفة، ومنظرين؛ بل يجب أن تكون الحرية قيمة ثقافية في الأساس، متجذرة في ثقافة شعب أو أمة، بحيث ترى الغالبية أن الضوابط قيود مشروطة، لا تُوجه إلا لما يضر بحرية الأفراد والجماعة، والالتزام كل الالتزام بحرية الآخر.

يقودنا ما سبق لاستخلاص النتيجة المنطقية التالية:

(الحرية قيمة ثقافية تتجذر في المجتمع بقناعة الأفراد، ولا تتحقق بفعل فردي؛ ولكن برغبة الجماعات في أن يكونوا أحراراً، وبمدى ما تبذله هذه الجماعات من جهد، وفعل على أرض الواقع لتحقيق هذه الحرية، وقدرة هذه الجماعات على دفع الثمن اللازم للحصول عليها).

وتُصبح العناصر الأساسية لقضية الحرية في إطار هذه النتيجة:

 1.     قيمة ثقافية: مفهوم عام يُعلي من شأن الحرية Concept.

2.     قناعة فردية: موقف شخصي منحاز للحرية Attitude.

3.     قناعة جماعية: بقيمة الحرية Value.

4.     فعل جماعي: ممارسة السلوك للحصول على الحرية Behavior.

5.     ثمن الحرية: ما يدفعه المناضلون مادياً ومعنوياً لفك القيود.
§         فهل دفع العرب ثمن الحرية؟

من خلال منهج برجماتي صرف Pragmatic  يناقش الحرية كأداة للفعل، وكيف تتحدد قيمتها بالفائدة التي تتحقق منها في إطار العناصر الخمس الأساسية سالفة الذكر، نجد أن رحلة العرب نحو الحرية ما زالت تراوح في مكانها (محلك سر).

 

§         فمتى يتأتى لنا التحليق في سماوات الحرية؟

 

تظل إشكالية الحرية في المجتمعات العربية قائمة ما لم تتجذر الحرية كقيمة Value ثقافية، تُمثل مفهوماًConcept  في إطار إنتاج المجتمعات العربية لثقافاتها المحلية؛ التي تصب في النهاية في المجرى العام للثقافة العربية، ويحتاج ذلك إلى بعض الجهد من المجتمعات العربية في اتجاهات أولية من أهمها:

1.  إعادة النظر في المناهج الدراسية، لاكتشاف المفاهيم التي تستلب مفهوم الحرية، وتُعمق مفاهيم العبودية، والتبعية، والاستبداد -أياً كان مرجعها- واستبدالها بمفاهيم تُعلم الحرية كقيمة، ومفهوم أساسي للحياة.

2.  تحرير المؤسسة الأكاديمية من أشباه الأكاديمين، وتجريم الخيانات والسرقات العلمية، والتأسيس لمؤسسات أكاديمية قيمية محترمة، لا يخضع فيها الدارس لسلطة الأستاذ، أو هيئة التدريس؛ بل لسلطة المعرفة، وتقوم فيها بيئة علمية متحررة، مُنتجة إنتاجاً إبداعياً حقيقياً، ولا تخضع فيها هيئة التدريس للسلطة السياسية، أو الاجتماعية.

3.  دعم مؤسسات المجتمع المدني لتقوم بدور رقابي فاعل على المؤسسات البيروقراطية للدولة، والحفاظ على حقوق الإنسان الفرد في مواجهة المؤسسة؛ سواء كانت سياسية، أو إدارية، أو مجتمعية، وتتعامل مع الإعلام باعتباره أداة صنع وعي -لا تزييفه- من خلال أدوات علمية تضمن عدم انحياز هذه المؤسسات في أي إطار فاشيستي، أو شوفيني.

4.     تأسيس مفاهيم ثقافية جديدة للعمل السياسي بهدف الترويج لفكرة التداول السلمي للسلطة في إطار الأشكال المستقرة، والمؤسس لها؛ كالأحزاب السياسية الحقيقة، والبرلمانات المبنية على أسس المجتمع المدني، وتجنب الابتكارات الفجة من الأشكال السياسية غير المفهومة، أو الإصرار على إعادة إنتاج الماضي في أشكال سلفية ولى زمنها.

ولن يتأتى ذلك إلا في إطار ثقافي ناضج غير نفعي، يُقَومُ الدساتير الموجودة، ويتبنى التأسيس الصحيح لها، ويضمن احترامها، والتأكيد على الحقوق الأساسية للفرد .. خاصة .. حريته.

 

ملحق (1)

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3)

المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948

 

الديباجة

لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم، ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد، ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح، ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد..

فإن الجمعية العامة

تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.

المادة 1

يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.

المادة 2

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته.

المادة 3

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.

المادة 4

لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

المادة 5

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6

لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

المادة 7

الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة 8

لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.

المادة 9

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

المادة 10

لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة 11

1.  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

2.   لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.

المادة 12

لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13

1.     لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2.     لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة 14

1.     لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.

2.  لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15

1.     لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

2.      لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.

المادة 16

1.  للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.

2.     لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.

3.     الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17

1.     لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

2.     لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

المادة 18

لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.

المادة 19

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

المادة 20

1.     لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

2.     لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

المادة 21

1.     لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.

2.     لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.

3.  إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.

المادة 22

لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

المادة 23

1.     لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة.

2.     لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.

3.  لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

4.     لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

 

المادة 24

لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة.

المادة 25

1.  لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.

2.  للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.

المادة 26

1.  لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.

2.   يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.

3.     للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.

المادة 27

1.  لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه.

2.      لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.

المادة 28

لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.

المادة 29

1.     . على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.

2.  لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.

3.     لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30

ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.

  

ملحق (2)

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997

الديباجة

إن حكومات الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، انطلاقا من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان منذ إن أعزها الله بان جعل الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات التي أكدت حقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والسلام، وتحقيقا للمبادئ الخالدة التي أرستها الشريعة الإسلامية والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة بين البشر، واعتزازا منها بما أرسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ إنسانية كان لها الدور الكبير في نشر مراكز العلم بين الشرق والغرب مما جعلها مقصدا لأهل الأرض والباحثين عن المعرفة والثقافة والحكمة، وإذ بقى الوطن العربي يتنادى من أقصاه إلى أقصاه حفاظا على عقيدته، مؤمنا بوحدته، مناضلا دون حريته مدافعا عن حق الأمم في تقرير مصيرها والحفاظ على ثرواتها، وإيمانا بسيادة القانون وان تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار أصالة أي مجتمع، ورفضا للعنصرية والصهيونية اللتين تشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلام العالمي، وإقرارا بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلام العالمي، وتأكيدا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، ومصداقا لكل ما تقدم، اتفقت على ما يلي:

 

القسم الأول

المادة 1

أ- لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية ولها استنادا لهذا الحق أن تقرر بحرية نمط كيانها السياسي وان تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ب- إن العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها.

 

القسم الثاني

المادة 2

تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها وخاضع لسلطتها حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء.

المادة 3

أ- لا يجوز تقييد أي من حقوق الإنسان الأساسية المقررة أو القائمة في أية دولة طرف في هذا الميثاق استنادا إلى القانون أو الاتفاقيات أو العرف كما لا يجوز التحلل منها بحجة عدم إقرار الميثاق لهذه الحقوق أو إقرارها بدرجة أقل،

ب- لا يجوز لأية دولة طرف في هذا الميثاق التحلل من الحريات الأساسية الواردة فيه والتي يستفيد منها مواطنو دولة أخرى تتعامل وتلك الحريات بدرجة أقل.

المادة 4

أ- لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذا الميثاق سوى ما ينص عليه القانون ويعتبر ضروريا لحماية الأمن والاقتصاد الوطنيين أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين.

ب- يجوز للدول الأطراف في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزامها طبقا لهذا الميثاق إلى المدى الضروري الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع.

ج- لا يجوز بأي حال أن تمس تلك القيود أو أن يشمل هذا التحلل الحقوق والضمانات الخاصة بحظر التعذيب والإهانة والعودة إلى الوطن واللجوء السياسي والمحاكمة وعدم جواز تكرار المحاكمة عن ذات الفعل وشرعية الجرائم والعقوبات.

المادة 5

لكل فرد الحق في الحياة وفى الحرية وفى سلامة شخصه ويحمى القانون هذه الحقوق.

المادة 6

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ولا عقوبة على الأفعال السابقة لصدور ذلك النص، وينتفع المتهم بالقانون اللاحق إذا كان في صالحه.

المادة 7

المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

المادة 8

لكل إنسان الحق في الحرية والسلامة الشخصية فلا يجوز القبض عليه أو حجزه أو إيقافه بغير سند من القانون ويجب أن يقدم إلى القضاء دون إبطاء.

المادة 9

جميع الناس متساوون أمام القضاء وحق التقاضي مكفول لكل شخص على إقليم الدولة.

 المادة 10

لا تكون عقوبة الإعدام إلا في الجنايات البالغة الخطورة ولكل محكوم عليه بالإعدام الحق في طلب العفو أو تخفيض العقوبة.

المادة 11

لا يجوز في جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام في جريمة سياسية.

المادة 12

لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام فيمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو في امرأة حامل حتى تضع حملها أو على أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة.

المادة 13

أ- تحمى الدول الأطراف كل إنسان على إقليمها من أن يعذب بدنيا أو نفسيا أو أن يعامل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعتبر ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عنها،

ب- لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي إنسان دون رضائه الحر.

المادة 14

لا يجوز حبس إنسان ثبت إعساره عن الوفاء بدين أو أي التزام مدني.

المادة 15

يجب أن يعامل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية.

المادة 16

لا تجوز محاكمة شخص عن جرم واحد مرتين ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن في شرعيتها ويطلب الإفراج عنه ولمن كان ضحية القبض أو الإيقاف بشكل غير قانوني الحق في التعويض.

المادة 17

للحياة الخاصة حرمتها، المساس بها جريمة وتشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات الأسرة وحرمة المسكن وسرية المراسلات وغيرها من وسائل الاتصالات الخاصة.

المادة 18

الشخصية القانونية صفة ملازمة لكل إنسان.

المادة 19

الشعب مصدر السلطات والأهلية السياسية حق لكل مواطن رشيد يمارسه طبقا للقانون.

المادة 20

لكل فرد مقيم على إقليم دولة حرية الانتقال واختيار مكان الإقامة في أي جهة من هذا الإقليم في حدود القانون.

 المادة 21

لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع المواطن من مغادرة أي بلد عربي بما في ذلك بلده. أو فرض حظر على إقامته في جهة معينة أو إلزامه بالإقامة في أية جهة من بلده.

المادة 22

لا يجوز نفي المواطن من بلده أو منعه من العودة إليه.

المادة 23

لكل مواطن الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلاد أخرى هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعه من أجل جريمة عادية تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

المادة 24

لا يجوز إسقاط الجنسية الأصلية عن المواطن بشكل تعسفي ولا ينكر حقه في اكتساب جنسية أخرى بغير سند قانوني.

المادة 25

حق الملكية الخاصة مكفول لكل مواطن ويحظر في جميع الأحوال تجريد المواطن من أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية.

المادة 26

حرية العقيدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد.

المادة 27

للأفراد من كل دين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية، كما لهم الحق في التعبير عن أفكارهم عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم وبغير إخلال بحقوق الآخرين ولا يجوز فرض أية قيود على ممارسة حرية العقيدة والفكر والرأي إلا بما نص عليه القانون.

المادة 28

للمواطنين حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية ولا يحوز إن يفرض من القيود على ممارسة أي من هاتين الحريتين إلا ما تستوجبه دواعي الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 29

تكفل الدولة الحق في تشكيل النقابات والحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها القانون.

المادة 30

تكفل الدولة لكل مواطن الحق في عمل يضمن له مستوى معيشيا يؤمن المطالب الأساسية للحياة كما تكفل له الحق في الضمان الاجتماعي الشامل.

المادة 31

حرية اختيار العمل مكفولة والسخرة محظورة ولا يعد من قبل السخرة إرغام الشخص على أداء عمل تنفيذا الحكم قضائي.

المادة 32

تضمن الدولة للمواطنين تكافؤ الفرص في العمل والأجر العادل والمساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة.

المادة 33

لكل مواطن الحق في شغل الوظائف العامة في بلاده.

المادة 34

محو الأمية التزام واجب، والتعليم حق لكل مواطن، على أن يكون الابتدائي منه إلزاميا كحد أدنى وبالمجان وأن يكون كل من التعليم الثانوي والجامعي ميسورا للجميع.

المادة 35

للمواطنين الحق في الحياة في مناخ فكرى وثقافي يعتز بالقومية العربية، ويقدس حقوق الإنسان ويرفض التفرقة العنصرية والدينية وغير ذلك من أنواع التفرقة ويدعم التعاون الدولي وقضية السلام العالمي.

المادة 36

لكل فرد حق المشاركة في الحياة الثقافية وحق التمتع بالأعمال الأدبية والفنية وتوفير الفرص له لتنمية ملكاته الفنية والفكرية والإبداعية.

المادة 37

لا يجوز حرمان الأقليات من حقها في التمتع بثقافتها أو اتباع تعاليم دياناتها.

المادة 38

أ- الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع وتتمتع بحمايته.

ب- تكفل الدولة للأسرة والأمومة والطفولة والشيخوخة رعاية متميزة وحماية خاصة.

المادة 39

للشباب الحق في أن تتاح له أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية.

القسم الثالث
المادة 40

‌أ-     تنتخب دول مجلس الجامعة الأطراف في الميثاق لجنة خبراء حقوق الإنسان بالاقتراع السري.

‌ب-  تتكون اللجنة من سبعة أعضاء من مرشحي الدول الأعضاء أطراف الميثاق وتجرى الانتخابات الأولى للجنة بعد ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من دولة واحدة.

‌ج-  يطلب الأمين العام من الدول الأعضاء تقديم مرشحيها وذلك قبل شهرين من موعد الانتخابات.

‌د-  يشترط في المرشحين أن يكونوا من ذوى الخبرة والكفاءة العالية في مجال عمل اللجنة، على أن يعمل الخبراء بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة.

‌ه-  ينتخب أعضاء اللجنة لفترة ثلاث سنوات ويتم التجديد لثلاثة منهم لمرة واحدة ويجرى اختيار أسماء هؤلاء عن طريق القرعة كما يراعى مبدأ التداول ما أمكن ذلك.

‌و-    وتنتخب اللجنة رئيسها وتضع لائحة داخلية لها توضح أسلوب عملها.

‌ز-  تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة للجامعة بدعوة من الأمين العام، ويجوز لها بموافقته عقد اجتماعاتها في بلد عربي آخر إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.

المادة 41

1-  تقوم الدول الأطراف بتقديم تقارير إلى لجنة خبراء حقوق الإنسان على النحو التالي:

 أ- تقرير أولى بعد سنة من تاريخ نفاذ الميثاق.

ب- تقارير دورية كل ثلاث سنوات.

ج- تقارير تتضمن إجابات الدول عن استفسارات اللجنة.

 
2-  تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء الأطراف في الميثاق وفقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة..

3-  ترفع اللجنة تقريرا مشفوعا بآراء الدول وملاحظاتها إلى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الجامعة العربية.

القسم الرابع

المادة 42

أ- يعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الميثاق بعد موافقة مجلس الجامعة عليه، على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه.

ب- يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية.

المادة 43

يصبح هذا الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة، بعد دخوله حيز النفاذ، بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة، ويقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق